٣٤ - مَسْألَة: إذا سَبَّح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه:
نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه: فقال: لا يجوز له إذا صلى وحده، أو كان إمامًا، أن ينصرف إلا على اليقين، إلا أن يسبحوا به، فيصير إلى يقينهم إذا سبح به نفسان، فإن كان واحدًا، لم يجز عندي؛ لأن النبي ﷺ لما قال له ذو اليدين، لم يقبل قوله حتى سأل القوم (¬١).
وقال أيضًا - في رواية أبي داود - (¬٢): إذا وَهِمَ في صلاته وهو إمام، فسبَّح به مَنْ خلفَه، فإن سبحوا به، فلم يلتفت، وصلى، يعيد، ويعيدون.
فقد صرح القول أن صلاته تبطل إذا ترك المتابعة لهم، وهو اختيار