Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 393

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٤ - مسألة: إذا سبح بالإمام اثنان من المأمومين، فإنه يرجع إلى قولهما، سواء سبحوا به إلى زيادة، أو نقصان، وسواء قلنا: إنه يبني على اليقين، أو على غالب ظنه

أبي بكر الخلال (¬١).

وروى أبو بكر المروذي عنه: إذا قام إلى خامسة، فسبحوا به، فلم يلتفت إلى قولهم، لا يتبعوه، ولا يُسلِّموا، يعجبني أن يصبروا حتى يكون هو يسلِّم بهم (¬٢).

فظاهر هذا: أنه مأمور بالرجوع إلى قولهم، فإن لم يرجع، لم تبطل صلاته.

وقال أبو حنيفة ﵀: يجوز أن يرجع إلى قول واحد منهم (¬٣).

وقال مالك ﵀: يرجع إلى قول اثنين منهم (¬٤).

وقال الشافعي ﵀: لا يجوز له الرجوع إلى قولهم، ويبني على يقين نفسه (¬٥).

دليلنا: ما روي في حديث ذي اليدين، وأن النبي ﷺ صلى الظهر، فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال النبي ﷺ لأبي بكر وعمر ﵄: "أحقٌّ ما قال ذو اليدين؟ "، قالا: نعم،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 393 (SanadKitab #127663, hlm. urut 378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.