وقال أيضًا في رواية صالح (¬١)، وأبي طالب (¬٢): مالك ﵀ (¬٣) يقول: ما كان من نقصان، فهو قبل، وما كان من زيادة، فهو بعد، وهذا خلاف قول النبي ﷺ: "إذا شك أحدكم في الثلاث والأربع، فليجعلها ثلاثًا، ويسجد قبل" (¬٤)، فقد أمره أن يدع الرابعة، وهي زيادة، ويسجد قبل.
وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬٥)، وحرب (¬٦): إذا صلى خمسًا أو ستًا، سجد قبل السلام. فقد نص على ما ذكرنا قبل السلام إلا في موضعين.
وروي عنه: إن كان للزيادة، فبعد السلام، وإن كان للنقصان، فقبله (¬٧).
وروى عنه الحسن بن علي ﵄ (¬٨)، فقال: العمل عندنا في سجود