Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 402

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٥ - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام

السهو على حديث النبي ﷺ: قبل السلام في النقصان، وبعد السلام في الزيادة.

وقال أيضًا في رواية ابن منصور (¬١): فيمن صلى الظهر خمسًا: يسجد سجدتين بعد ما يسلم. وبهذه الرواية قال مالك ﵀ (¬٢).

وقال أبو حنيفة (¬٣)، وداود (¬٤): يسجد للسهو بعد السلام في جميعه.

وقال الشافعي ﵀: يسجد للسهو قبل السلام في جميعه (¬٥).

وذكره أبو بكر النجاد في كتابه قال: وفي كتاب الساجي (¬٦): قال أبو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 402 (SanadKitab #127663, hlm. urut 387)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.