Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 403

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٥ - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام

العباس النسائي (¬١): رأيت أحمد بن حنبل ﵀ يقول: سجدتا السهو قبل السلام، زيادة كان أو نقصانًا (¬٢)، مثل قول الشافعي ﵀ (¬٣).

فالدلالة على أنه يسجد قبل السلام فيما عدا الموضعين: ما روى أحمد (¬٤)، [و] (¬٥) ذكره أبو بكر قال: نا سفيان (¬٦) عن الزهري عن عبد الرحمن الأعرج، عن عبد الله بن بحينة ﵁، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاةً نظن أنها العصر، فقام في الثانية، ولم يجلس، فلما كان قبل أن يسلم، سجد سجدتين (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 403 (SanadKitab #127663, hlm. urut 388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.