Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 420

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٥ - مسألة: يسجد للسهو قبل السلام إلا في موضعين: أحدهما: أن يسلم ساهيا، وقد بقي عليه شيء من صلاته؛ كالركعة والركعتين، فإن ترك أقل من ركعة؛ كالسجدة ونحوها، سجد قبل السلام
  3. فصل

من صلاته، وإذا تحرى، فبنى على غالب ظنه: ما تقدم من حديث أبي هريرة ﵁ (¬١)، وعمران بن حصين ﵁ (¬٢)، وأن النبي ﷺ لما سلَّم وقد بقي عليه شيء، سجد بعد السلام.

وحديث ابن مسعود ﵁ في التحري قال فيه: "ويسجد بعد السلام" (¬٣).

فإن قيل: لا يصح الاحتجاج بحديث أبي هريرة؛ لأن أبا هريرة كان يفتي بسجدتي السهو قبل أن يسلم (¬٤)، وروى عنه ابن المنذر (¬٥)، والدارقطني (¬٦) بخلاف ما روى، لم يجز الاحتجاج به.

قيل له: لا نقول هذا، بل نحتج به، ولهذا قلنا: في حديث ابن عباس ﵄ في بريرة، وأن النبي ﷺ خيّرها (¬٧)، وإن كان من مذهبه أن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 420 (SanadKitab #127663, hlm. urut 405)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.