فإن قيل: فقد روى أبو هريرة هذا في قصة ذي اليدين (¬٢)، وروى قول رسول الله ﷺ: "إذا صلى أحدكم، فلم يدر أزاد أم نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس، ثم يسلم" (¬٣)، والقول أولى من الفعل.
قيل له: إنما يكون أولى إذا لم (¬٤)، ونحن نحمل قوله ﷺ: "سجد قبل السلام" في غير هاتين الحالتين.
فإن قيل: فالرواية مختلفة عن عبد الله بن مسعود ﵁، فروى عن النبي ﷺ: أنه قال: "إذا كنت في صلاة، فشككت في ثلاث وأربع، وأكبرُ ظنك على أربع، تشهدتَ، ثم سجدت سجدتين وأنت جالس قبل أن تسلم" (¬٥).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 421 (SanadKitab #127663, hlm. urut 406)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.