Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 427

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٦ - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها

[عقد] (¬١) التشهد، أو لم يعقد، إلا أنه إذا كان قعد في الرابعة، فالصلاة تامة، والركعة نافلة، وإن لم يكن قعد، كان ما صلى تطوعًا، واستقبل الظهر، وإن لم يكن عقد الخامسة بسجدة، عاد، فإن كان قعد في الرابعة قدر التشهد، سلم في الحال، وسجد للسهو، وتشهد وسلم (¬٢).

دليلنا: ما روى أبو بكر في كتابه بإسناده، وذكره أبو داود (¬٣) عن علقمة قال: قال عبد الله: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل، توسوس القوم، فقال: ما شأنكم؟ قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة شيء؟ قال: "لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل، فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" (¬٤).

فوجه الدلالة: أنه لا يخلو إما أن يكون النبي ﷺ قعد في الرابعة مقدار التشهد، أو لم يقعد، فإن كان قعد، فلم يضف إلى الخامسة أخرى، وعندهم: أنه يضيف إليها سادسة، وإن لم يكن قعد، فلم يحكم بفساد صلاته، وعندهم: تبطل الصلاة، والظاهر: أنه لم يقعد في الركعة الرابعة لوجوه:

أحدها: أنه يقال في بعض ألفاظ هذا الحديث: إن النبي ﷺ صلى خمسًا، ولم يقعد، وسجد سجدتي السهو.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 427 (SanadKitab #127663, hlm. urut 412)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.