Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 428

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٣٦ - مسألة: إذا قام إلى خامسة، ثم ذكر، فإنه يعود فيجلس، ويتشهد ويسجد سجدتي السهو، سواء قعد في الرابعة، أو لم يقعد، وسواء عقد الخامسة بسجدة، أو لم يعقدها

والثاني: أنه لو قعد فيها، لنقل، ولما لم يُنقل، دل على أنه لم يقعد.

والثالث: أن من سها، فصلى خمسًا، لا يخلو: إما أن يكون قام من الرابعة، وهو يظن أنها ثالثة، فلا يحصل له على هذا جلوس عقيب الرابعة، أو يكون جلس في الرابعة، ثم سها فظن أنه في التشهد الأول، فقام من الجلوس، فيحصل له جلوس في الركعة الرابعة، ولو كان سهو النبي ﷺ على هذا، لكان ستًا، فلما صلى خمسًا، وقيل له في ذلك، وجبرها بسجود السهو، دل على أن سهوه كان على أنه اعتقد أنها ثلاث، وإن لم يحصل منه جلوس في الرابعة.

فإن قيل: الخبر محمول على أنه جلس في الرابعة، فلم تبطل صلاته، وإن لم يضف إليها سادسة؛ لأنه ذَكَرَ أنها خامسة بعد السلام.

قيل له: قد منعنا أن يكون جلس في الرابعة من الوجه الذي ذكرنا، وعلى أنه لو جلس، لوجب أن يضم إلى الخامسة ركعة، وقولهم: إنها خامسة بعد السلام، فغير صحيح؛ لأنه لو وجب إضافة السادسة إليها، لما منعه ذلك السلام من أثنائها؛ لأنه سلم وعليه ركعة، وكان بمنزلة من سلم في الركعة الثالثة من الظهر ساهيًا، ثم علم: أن ذلك السلام لا يمنعه من بناء الرابعة.

ولأنه لو كان ذلك السلام مانعًا من بناء السادسة، لكان مانعًا من بناء سجدتي السهو؛ لأنهما يفعلان بعد السلام، ويمنع بناء صلاة أخرى.

والقياس: أنه زاد في الصلاة من جنسها على طريق السهو، فوجب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 428 (SanadKitab #127663, hlm. urut 413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.