Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 449

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤١ - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو

وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (¬١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.

* * *

٤١ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:

وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (¬٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي ﷺ، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.

وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).

وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (¬٤).

وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد ﵀: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (¬٥)، كذلك ها هنا.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 449 (SanadKitab #127663, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.