وذهب المخالف: إلى الأسْوِلة (¬١) التي ذكرناها، وقد أجبنا عنها، والله أعلم.
* * *
٤١ - مَسْألَة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو:
وقد نص على ذلك في السورة في رواية الميموني (¬٢): فيمن قرأ بفاتحة الكتاب، وذكر في التشهد، هل يسجد للسهو؟ فقال: أما ما جاء عن النبي ﷺ، فهو غير هذا، ولم أره يوجب في هذا سجود سهو.
وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٣).
وقال أبو حنيفة: يسجد للسهو (¬٤).
وقد نقل أبو جعفر الوراق عن أحمد ﵀: أنه قرأ يوم الجمعة السجدة، فسها أن يسجد، فسجد سجدتي السهو (¬٥)، كذلك ها هنا.