Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 450

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤١ - مسألة: إذا ترك تكبيرات العيدين، أو قرأ بالسورة، لم يسجد للسهو

دليله: ما روى الدارقطني (¬١) عن سالم (¬٢)، عن أبيه ﵄، عن النبي ﷺ قال: "لا سهو إلا في قيام عن جلوس، أو جلوس عن قيام" (¬٣)، وهذا يدل على أنه لا يسجد لترك الذكر؛ ولأنه ذكر مشروع في قيام القراءة، فلا يسجد لتركه؛ قياسًا على ذكر الاستفتاح، والاستعاذة، ولا يلزم عليه التكبير للخفض، والرفع، والتسبيح في الركوع، والسجود، وقول: سمع الله لمن حمده؛ لأن ذلك لا يفعل في قيام القراءة.

واحتج المخالف: بما روى ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: "لكل سهو سجدتان بعد السلام" (¬٤).

والجواب: نخصه ونحمله على غير مسألتنا؛ بدليل ما تقدم.

واحتج: بأنه ذكر مسنون في موضع واحد يُفعل بعد ذكر الاستفتاح، أشبهَ التشهدَ، والقنوتَ، وقد نص على السجود للقنوت في رواية صالح:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 450 (SanadKitab #127663, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.