Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 453

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٢ - مسألة: إذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين

جيد، إلا جهره بالقراءة، وإخفاءه فيما لا ينبغي، فإن سجد، فلا بأس، وإن لم يسجد، فليس عليه.

وكذلك نقل الأثرم عنه (¬١)، وقد سئل عن رجل سها، فجهر فيما يُخافت فيه، هل عليه سجدتا السهو؟ فقال: أما عليه، فلا، ولكن إن شاء سجد، وذكر الحديث (¬٢): كان يسمع منه نغمة (¬٣) في صلاة الظهر (¬٤)، وأنس جهر فلم يسجد (¬٥)، وظاهر هذا: أنه لا يسجد، وبه قال الشافعي ﵀ (¬٦).

وفيه رواية أخرى: يسجد لذلك، نص عليه في رواية صالح في موضع آخر، فقال: إذا جهر في الظهر، سجد سجدتي السهو، فقيل:

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 453 (SanadKitab #127663, hlm. urut 438)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.