Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 454

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٢ - مسألة: إذا جهر فيما يسر، أو أسر فيما يجهر، لم يسجد للسهو في أصح الروايتين

أنس جهر فلم يسجد؟ فقال: وما يضره أن يسجد (¬١)؟

وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬٢): إذا خافَتَ فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر، يبتدئ فاتحة الكتاب، فيجهر، ويسجد سجدتي السهو.

وقال أيضًا في رواية حنبل (¬٣): إذا جهر بالاستفتاح، والاستعاذة، فهو سهو يسجد للسهو، فظاهر هذا: أنه يسجد، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٤).

وجه الرواية الأولة: ما تقدم (¬٥) من حديث سالم عن أبيه ﵄ عن النبي ﷺ.

وروى قتادة (¬٦) عن أنس بن مالك ﵁: أنه جهر في الظهر أو العصر، فلم يسجد (¬٧)، ولا يعرف له مخالف.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 454 (SanadKitab #127663, hlm. urut 439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.