أنس جهر فلم يسجد؟ فقال: وما يضره أن يسجد (¬١)؟
وقال أيضًا في رواية أبي داود (¬٢): إذا خافَتَ فيما يجهر به حتى فرغ من فاتحة الكتاب، ثم ذكر، يبتدئ فاتحة الكتاب، فيجهر، ويسجد سجدتي السهو.
وقال أيضًا في رواية حنبل (¬٣): إذا جهر بالاستفتاح، والاستعاذة، فهو سهو يسجد للسهو، فظاهر هذا: أنه يسجد، وهو قول أبي حنيفة ﵀ (¬٤).
وجه الرواية الأولة: ما تقدم (¬٥) من حديث سالم عن أبيه ﵄ عن النبي ﷺ.
وروى قتادة (¬٦) عن أنس بن مالك ﵁: أنه جهر في الظهر أو العصر، فلم يسجد (¬٧)، ولا يعرف له مخالف.