Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 466

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٦ - مسألة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد

وقال الشافعي ﵀: إن ذكر، وكان قريبًا، سجد، قولًا واحدًا، وإن تطاول وتشاغل، فعلى قولين: أحدهما: يسجد، والثاني: لا يسجد، وهو الصحيح عندهم (¬١).

فالدلالة على أنه إذا تطاول وتشاغل، وخرج من المسجد، لا يسجد: وهو أنه سجود مفعول لتكملة الصلاة، فلم يجز بناؤه على التحريمة إلا على حسب ما يبني سائر أفعال الصلاة، دليله: لو سلم، وقد بقي عليه سجدة أو سجدتان، وتطاول واشتغل، فإنه ينقطع حكم التحريمة، ولا يبني عليه، كذلك سجود السهو؛ ولأن تكبيرات التشريق لما كان من سببها أن تفعل عقيب السلام، لم يقضها إذا تركها حتى تطاول؛ كذلك سجود السهو.

واحتج المخالف: بأنه يفعل على وجه الجبران، فوجب أن يلزم وإن تطاول، كالجبران في الحج.

والجواب: أن الجبران في الحج لا يفعل بناءً على إحرام الحج، وهذا يفعل بناءً على التحريمة، فهو كسائر الأفعال؛ ولأن أفعال الحج لما جاز أن يبني بعضها على بعض، وإن تطاول، وهو أنه يفعل الطواف بعد الوقوف بزمان طويل، جاز أن يلزم الجبران فيه، وإن تطاول، وهذا بخلافه.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 466 (SanadKitab #127663, hlm. urut 451)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.