Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 467

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٦ - مسألة: إذا نسي أن يسجد قبل السلام، أو عقيب السلام، وذكر بعد ذلك، [سجد] ما لم يتطاول ويخرج من المسجد، وإن تكلم، فإن خرج، لم يسجد
  3. فصل

واحتج: بأنه سجود يفعل لأجل السهو، فجاز فعله، دليله: لو ذكر وهو في ناحية من المسجد، فإنه يعود فيسجد، كذلك إذا ذكره خارج المسجد.

والجواب: أن المسجد أُجرِي مجرى البقعة الواحدة، ولهذا يجوز اقتداء من هو في آخر المسجد بمن هو في أوله، فما دام في المسجد هو كالباقي في موضعه، وهذا المعنى معدوم فيه إذا خرج من المسجد، ألا ترى أنه لا يصح اقتداء من هو خارج المسجد بمن هو فيه؟

* فصل:

والدلالة على جوازه بعد الكلام: ما روى أبو بكر بإسناده عن علقمة قال: قال عبد الله ﵁: صلى بنا رسول الله ﷺ خمسًا، فلما انفتل، توسوس القوم بينهم، فقال: "ما شأنكم؟ "، قالوا: يا رسول الله! هل زاد في الصلاة شيء؟ قال: "لا"، قالوا: فإنك قد صليت خمسًا، فانفتل فسجد سجدتين، ثم سلم، ثم قال: "إنما أنا بشر أنسى كما تنسون" (¬١).

فوجه الدلالة: أنه سجد بعد الكلام؛ ولأن سجدتي السهو في هذه الحال مفعولة في غير صلاة، فلم يمنع الكلام من تعلقها بالصلاة.

دليله: خطبة العيد، وتكبيرات التشريق، لما كان هذا مفعولًا بعد السلام، لم يمنع الكلامُ تعلُّقه بالصلاة المتقدمة، كذلك ها هنا، ويفارق هذا إذا تكلم، وقد بقي عليه ركعة أو سجدة: أن الكلام ناسيًا يمنع من

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 467 (SanadKitab #127663, hlm. urut 452)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.