Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 468

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٧ - مسألة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين

البناء على ما تقدم من الصلاة؛ لأن تلك مفعولة في الصلاة، فلهذا منع الكلام من تعلقها بالصلاة وبنائها عليها.

فإن قيل: سجود السهو يفعل بناءً على التحريمة، والكلام بناءً في التحريمة، كذلك ما يبنى عليها.

قيل له: إنما يُبنى على التحريمة على معنى أنه يعتبر أن يقع فعله قريبًا من السلام من غير تطاول الزمان، فأما أن يبنى عليها على معنى أنه يعيد نيته إلى الصلاة، ويعود في الصلاة، فلا يعود هذا، بل هو مفعول خارج الصلاة، والله ﷾ أعلم.

* * *

٤٧ - مَسْألَة: إذا سها الإمام فلم يسجد، سجد المأموم في أصح الروايتين:

رواها المروذي عنه، فقال: إذا سها الإمام، فخرج، والقوم خلفه يسجدون لما سها بهم (¬١).

وبه قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) - رحمهما الله -.

وروى يوسف بن موسى عنه: في الإمام يسهو فلا يسجد: لا يسجد

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 468 (SanadKitab #127663, hlm. urut 453)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.