مَنْ خلفه (¬١)، وهو اختيار أبي بكر من أصحابنا (¬٢)، وهو قول أبي حنيفة (¬٣)، واختاره المزني (¬٤).
وجه الرواية الأولة: أن الإمام إذا سها، فقد حصل النقص في صلاته وصلاة المأموم؛ لأن صلاة المأموم لما كملت بصلاة الإمام، بدليل قول النبي ﷺ: "صلاة الجمع تفضل على صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة" (¬٥)، وإذا كملت صلاته بصلاة الإمام، جاز أن تنقص بنقصانه.
فإن قيل: هذا لا يصح؛ لأن حدث الإمام إذا ذكره بعد الفراغ يوجب
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 469 (SanadKitab #127663, hlm. urut 454)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.