عن أبي القاسم الجزري (¬١)، عن أبي حفص بن شاهين (¬٢)، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا فسدت صلاة الإمام، فسدت صلاة من خلفه" (¬٣)، وظاهر هذا يقتضي فسادها في عموم الأحوال، إلا ما خصه الدليل، ولأنه علم يحدث الإمام في صلاته، فوجب أن تبطل صلاته، دليله: إذا علم بحدثه في صلاة الجمعة قبل أن يعقدها بركعة، فإن جمعتهم تبطل، ولو علموا بحدثه بعد الفراغ من صلاته، لم تبطل جمعتهم عندهم.
فإن قيل: لا تبطل جمعتهم، بل ينوون (¬٤) الانفراد، وينوون (٤) بها الظهر.
قيل له: قد بطلت صلاته التي أحرم بها، وهي الجمعة، وينوي فرضًا آخر، وهو الظهر.