فإن قيل: إنما بطلت جمعته؛ لأن من شرطها الإمام، وقد عُدِم، وليس من شرط هذا الإمام.
قيل: لا فرق بينهما؛ لأن من شرط الجماعة إمام، وإذا عدم الإمام، بطلت الجماعة، وعلى أنه قد تصح الجمعة بغير إمام، وهو إذا كان مسبوقًا، فسلَّم إمامه، فإنه يتمها منفردًا.
واحتج المخالف: بما روى الشافعي (¬١)، وأبو داود (¬٢) - رحمهما الله - بإسناده عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ كبر في صلاة من الصلوات، ثم أشار إلى الناس: أن امكثوا، ثم رجع ﷺ وعلى جلده أثرُ الماء (¬٣)، ورُوي: ثم رجع وقد اغتسل (٢).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 490 (SanadKitab #127663, hlm. urut 475)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.