Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 502

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٤٩ - مسألة: فإن سبق الإمام الحدث، وقلنا: إن صلاة المأموم [لا تبطل] بحدثه، فإنه يجوز له أن يستخلف غيره في أصح الروايتين

يقتضي المنع (¬١). وللشافعي ﵀ قولان، قال به في الجديد: يجوز، وفي القديم: لا يجوز (¬٢). دليلنا: ما روي: أن النبي ﷺ أمر أبا بكر ﵁ في مرضه أن يصلي بالناس، فافتتح بهم الصلاة، ثم وجد النبي ﷺ خفة، فخرج إلى المسجد وهو يُهادى بين اثنين، وتقدم وقعد بجنب أبي بكر ﵁، وصلى بالناس (¬٣)، فصار أبو بكر ﵁ مأمومًا بعد ما كان إمامًا، فدل هذا على جواز الصلاة بإمامين، وهذه قضية مشهورة، يأتي شرحها على الاستيفاء فيما بعد - إن شاء الله تعالى -.

فإن قيل: فإن أبا بكر ﵁ صار مأمومًا، والنبي ﷺ إمامًا، فما الدليل على ذلك؟ قيل له: روي في الخبر: أن النبي ﷺ قعد عن يسار أبي بكر، فلو كان النبي ﷺ مأمومًا، لوجب أن يجلس عن يمينه، ألا ترى أن ابن عباس ﵄ لما قام عن يسار النبي ﷺ، أداره إلى يمينه (¬٤)؟

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 502 (SanadKitab #127663, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.