Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 521

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز

لأنه يخرج من بدن الإنسان بالجمِّ (¬١) في البثْر (¬٢)، والجَرَب (¬٣)، والدُّمَّل (¬٤)، وغير ذلك، ولا يلزم عليه أثرُ الاستحاضة؛ لأنه أيضًا يلحق المشقة في إزالته، ولأن ما لا يعفى عنه إذا زاد على قدر الدرهم، لا يعفى عنه إذا كان قدر الدرهم؛ قياسًا على الحدث، ولا يلزم عليه يسيرُ الدم؛ لأنه يعفى عما زاد على قدر الدرهم، فعفي عن قدر الدرهم، وذلك أن الرواية اختلفت عنه في يسير الدم، هل هو محدود؟ فقال في رواية الأثرم (¬٥)، وخطّاب بن بشر (¬٦): لا أحدّه (٥)، فعلى هذا: ترجع فيه إلى ما يتعافاه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 521 (SanadKitab #127663, hlm. urut 506)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.