Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 522

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز

الناس، ولا يتقدَّر بدرهم.

وروى عنه ابن منصور (¬١)، وأحمد بن علي (¬٢)، وإسماعيل بن سعيد (¬٣): حدَّه شبرًا في شبر، فعلى هذا لا يلزم؛ لأنه لما عُفي عما زاد على قدر الدرهم، عُفي عن قدر الدرهم.

واحتج المخالف: بأنها نجاسة لا تزيد على قدر الدرهم، فوجب أن تكون معفوًا عنها، دليله: أثر الاستنجاء، وقليل الدم.

والجواب عنه: ما تقدم من أن ذلك تلحق المشقة في إزالته.

فإن قيل: أليس قد قال أحمد ﵀ في رواية أبي طالب (¬٤): في الرجل يكون في المسجد، فيصيبه بول الخشَّاف (¬٥)، فقال: أرجو

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 522 (SanadKitab #127663, hlm. urut 507)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.