وروى مجاهد عن أبي هريرة ﵁: أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسًا (¬١).
وهذا إجماع منهم، ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته، فعفي عنه. دليله: دم البراغيث، وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي ذكرنا، وهو الذي يخرج من بدن الإنسان بالحك، والدمل، والبثر، ونحو ذلك.
واحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده (¬٢) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" (¬٣).
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 527 (SanadKitab #127663, hlm. urut 512)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.