Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 527

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز
  3. فصل

وروى مجاهد عن أبي هريرة ﵁: أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من الدم بأسًا (¬١).

وهذا إجماع منهم، ولأنه دم تلحق المشقة في إزالته، فعفي عنه. دليله: دم البراغيث، وقد بينا أنه لا يمكن الاحتراز منه من الوجه الذي ذكرنا، وهو الذي يخرج من بدن الإنسان بالحك، والدمل، والبثر، ونحو ذلك.

واحتج المخالف: بما روى الدارقطني بإسناده (¬٢) عن أبي هريرة ﵁، عن النبي ﷺ قال: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 527 (SanadKitab #127663, hlm. urut 512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.