Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 1, halaman 528

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٥ - مسألة: قليل النجاسة وكثيرها سواء في منع الصلاة معها سوى الدم، فإنه تجوز الصلاة بيسيره، فإن كثر وتفاحش، لم تجز
  3. فصل

والجواب: أنا نحمله على طريق الاستحباب.

واحتج: بما روي: أن النبي ﷺ قال لأسماء في دم الحيض: "حُتِّيه، ثم اقْرُصيه، ثم اغسليه بالماء" (¬١).

والجواب: أنه يحتمل أن يكون الدم الذي أصاب ثوبها كثيرًا، وعلى أنا نقول بظاهره في دم الحيض، وأنه يجب غسل يسيره.

واحتج: بأن المشقة لا تلحق في إزالته، فهو كغيره من النجاسات.

والجواب: أنا قد بينا أن المشقة تلحق، وأما دم الحيض، فالفرق بينه وبين سائر الدماء، أنه خارج من مخرج الحدث (¬٢)، فتغلظه في نفسه، ألا ترى أن خروجه منها يوجب نقض (¬٣) الطهر يسيره وكثيره عندنا، وعند مخالفنا ينقض (¬٤) الطهر، ولو خرج من غير السبيلين، لم ينقض الطهر؟

على أنا لا نعرف الرواية عن أحمد ﵀: في الفرق بين دم الحيض، وبين غيره من الدماء، وقد نظرت في كلام أحمد ﵀، فما وجدت فرقًا، والله أعلم.

* * *

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 1، ص 528 (SanadKitab #127663, hlm. urut 513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.