Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 6

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٦ - مسألة: دم السمك طاهر

وبهذا قال أبو حنيفة ﵀ (¬١).

وقال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) - رحمهما الله -: هو نجس.

دليلنا: أنه جزء من السمك، فكان طاهرًا.

دليله: اللحم، يبيّن صحة هذا: أن لحم الميتة ودمها سواء في التحريم، يجب أن يكون سواء في مسألتنا في الإباحة؛ ولأنه لو كان دمه نجسًا، لما جاز أكله، أو يسفح دمه؛ كالشاة، والبعير، والبقر، فلما اتفقوا على جواز أكله من غير سفح دمه، دل على أنه طاهر؛ ولأنه دمُ مأكول، فكان دمه طاهرًا؛ كالكبد، والطحال، والدلالة أنه يؤكل بدمه: أنه يشوى كما هو من غير سفح دمه.

فإن قيل: ليس في السمك دمٌ حالَما يؤكل.

قيل له: السمك له دم سائل، فإذا لم يسفح، بقي فيه بعد الموت؛ كما يبقى دم الشاة فيها، وهذا نعلمه مشاهدة، ألا ترى أن السمكة إذا شق جوفها بعد موتها، وجد فيها دم كثير، وإذا كان كذلك، واتفقوا على أنه

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 6 (SanadKitab #127663, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.