Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 7

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٦ - مسألة: دم السمك طاهر

ليس من شرط إباحة السمك إخراجُ ما فيه من الدم، بل يجوز أن يشوى على جهته، ويؤكل، ثبت أن أكله بدمه مباح.

فإن قيل: إنما شرط ذبح سائر الحيوانات؛ لأنه أسهل ما يمكن إماتته، فشُرِط ذلك؛ لئلا يؤدي إلى تعذيبه، لا أن سفح دمه مقصود لكونه نجسًا، ألا ترى أنه لا يجب سفحُ بوله وإخراجُ روثه، والأسهلُ في السمك موتُه من غير سفح؛ لأن دمه طاهر.

قيل له: فذبحُ السمك أسهل في إماتته من تركه حتى يموت حتفَ أنفه؛ لأنا نعلم أن السمك يبقى بعد خروجه من الماء بعد (¬١) زمان كثير، ثم يموت، ولأنه لو كان موته أسهل في إماتته من ذبحه، لوجب أن لا يباح أكله؛ لأنه عدل عن الأسهل.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة: ٣].

والجواب: أنه محمول على غيره من الدماء.

واحتج بقوله ﷺ: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" (¬٢)، فدل على أن ما عدا هذين الدمين لا يحل.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 7 (SanadKitab #127663, hlm. urut 520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.