Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 11

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٥٨ - مسألة: بول ما يؤكل لحمه وروثه طاهر

واحتج: بأنه حيوان، فكان دمه نجسًا، دليله: سائر الدماء.

والجواب: أن سائر الدماء مسفوحة غير مأكولة، وهذا غير مسفوح، فهو كدم الكبد، والطحال، ولا يلزم على علة الأصل: دم السمك؛ لأنه مأكول.

* * *

٥٨ - مَسْألَة: بول ما يؤكل لحمُه وروثُه طاهر:

نص عليه في رواية عبد الله (¬١)، والمروذي (¬٢)، وهو قول مالك (¬٣)، وداود (¬٤) - رحمهما الله -.

وروى الأثرم عنه: في بول الإبل يصيب الثوب إذا كان كثيرًا فاحشًا: يعيد (¬٥).

وقال أيضًا في رواية صالح (¬٦): يتنزه عن الأبوال كلها، فقيل له: أليس قد شرب قوم؟ فقال: ذاك عند الضرورة.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 11 (SanadKitab #127663, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.