وظاهر هذا أنه نجس، وهو قول الشافعي ﵀ (¬١).
وقال أبو حنيفة: روثُ الحمام والعصافير طاهر، وبقية ما يؤكل لحمُه بولُه وروثُه نجس (¬٢).
دليلنا: قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وليس هذا بواحد من تلك.
وأيضًا: ما روى شيخنا في كتابه (¬٣) عن يحيى بن أبي كثير عن سوار بن مصعب (¬٤)، عن أبي جهم (¬٥)، عن البراء بن عازب ﵁: عن النبي ﷺ: