Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 28

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٠ - مسألة: يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرش: أن يكاثر بالماء حتى يغمره، وإن لم يتقاطر الماء منه

فغاير بين اللفظين، ومعناهما واحد (¬١)، ومنه يقال: بعير ناضح: إذا كان يسقي الماء ويصبه (¬٢).

قيل له: هذا لا يصح؛ لأن في خبر أم قيس: فنضحه، ولم يغسله، فنفت الغسل. وفي خبر لبابةَ (¬٣) بنتِ الحارث: "إنما يغسل من بول الأنثى، وينضح من بول الذكر"، ففرق بين الذكر والأنثى في الصفة، وكذلك في حديث أبي السمح: "يغسل من بول الجارية، ويرش من بول الغلام"، وفي حديث علي ﵁: "يغسل من بول الجارية، وينضح من بول الغلام"، وهذا كله يقتضي الفرق.

ولأن كل ما لم يجب غسله إذا كان قدر الدرهم، جاز أن لا يجب ما زاد عليه، دليله: البزاق، ولا يلزم عليه الدم؛ لأنه قد يجوز أن لا يجب في الزيادة غسل إذا لم يفحش.

ولأن الأبوال على ضربين: بول آدمي، وبول بهيمة، ثم ثبت أن من أبوال البهائم ما ينفرد بشيء يزول به حكمه من بين جنسه، وهو بول الكلب، والخنزير بزوال حكمهما بالغسل سبعًا، وغيرها لا اعتبار بالعدد فيه عندهم، وكذلك أبوال الآدميين، وليس إلا في مسألتنا، والعلة فيه: أنه أحد نوعي الأبوال.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 28 (SanadKitab #127663, hlm. urut 541)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.