Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 29

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٠ - مسألة: يرش على بول الغلام الذي لم يأكل الطعام، والرش: أن يكاثر بالماء حتى يغمره، وإن لم يتقاطر الماء منه

واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "يُغسل من الدم والبول والمني" (¬١).

والجواب: أن هذا محمول على غير مسألتنا؛ بما ذكرنا.

واحتج: بأنه يجب غسلُه بعد أن يأكل، فيجب غسله قبل أن يأكل، دليله: بول الجارية؛ ولأنه بول نجس، فلا يطهر بالرش؛ قياسًا على بول الجارية.

والجواب: أن هذا قياس يعارض النص، فلا يجب قبوله، وعلى أنه لا يمتنع أن يتفق بولُه، وبولُ الصبيةِ، والكبيرِ في النجاسة، ويختلفان (¬٢) في باب الإزالة؛ كالمني والبول يتفقان في النجاسة عنده، ويختلفان في الإزالة؛ لأن المني إذا كان يابسًا، يجزئه الفرك، والبول لا يجزئه إلا الغسل، وكذلك النجاسة التي لها جِرْم قائم، فإذا جفت في أسفل الخف، يجزئها الجفاف والمسح، والبول لا يجزئه إلا الغسل، كذلك ها هنا، ووجدت بخط أبي بكر الكبشي من أصحابنا (¬٣) قال: وسألته - ويغلب

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 29 (SanadKitab #127663, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.