Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 34

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦١ - مسألة: إذا جبر بعظم نجس، فانجبر، ونبت عليه اللحم، لم يخرج منه

ليس كذلك ما تنازعنا فيه.

قيل له: فرق بينهما؛ لأنه قد توجد النجاسة في الموضع الذي يحصل فيه العظم النجس، فلا يجب إخراجها؛ كالدم ونحوه، فيجب لهذا المعنى إذا حصلت فيه نجاسة من خارج أن لا يجب إخراجها.

وأيضًا: لو خاط جرحه بخيط غصب، وكان يستضر بقلعه، لم يُجبر على ذلك، كذلك إذا جبره (¬١) بنجس.

فإن قيل: الخيط له بدل يرجع إليه، وهو القيمة، وهذه النجاسة لا بدل لها ينتقل لها.

قيل له: دم الاستحاضة لا بدل له، ويعيد، وعلى أنه لا يمتنع أن نقول: يتيمم، كذلك لغيره من النجاسات، وعلى أنه لو غصب ساجة (¬٢)، وبنى عليها، أُجبر على إزالتها، وإن كان لها بدل.

واحتج المخالف: بقوله تعالى: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ﴾ [المدثر: ٥]، والعظم نجس رجز، فوجب هجرانه.

والجواب: أن هذا مخصوص؛ بدلالة ما قدمنا.

واحتج: بأنه أوصل النجاسة إلى موضع لا يحيلها، فوجب أن يلزمه قلعها عند عدم الضرورة؛ قياسًا على ما ذكرنا.

والجواب: أن المعنى في الأصل: أن النجاسة لم تحصل في باطن

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 34 (SanadKitab #127663, hlm. urut 547)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.