نجس؛ خلافًا لمالك ﵀: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬١) قال: نا عفان (¬٢) قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد (¬٣)، عن إبراهيم (¬٤)، عن الأسود (¬٥)، عن عائشة ﵂ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يذهب فيصلي فيه (¬٦)، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.
واحتج المخالف: بما تقدم (¬٧) من حديث عمار قوله: "إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول".
والجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.
واحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.
والجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على