Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 45

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٢ - مسألة: مني الآدميين طاهر في أصح الروايتين
  3. فصل

نجس؛ خلافًا لمالك ﵀: ما روى أحمد ﵀ في المسند (¬١) قال: نا عفان (¬٢) قال: نا حماد بن سلمة، عن حماد (¬٣)، عن إبراهيم (¬٤)، عن الأسود (¬٥)، عن عائشة ﵂ قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله ﷺ، ثم يذهب فيصلي فيه (¬٦)، وهذا دليل على جواز فركه يابسًا.

واحتج المخالف: بما تقدم (¬٧) من حديث عمار قوله: "إنما يُغسل الثوب من الدم والمني والبول".

والجواب: أنا نحمل ذلك على الرطب؛ بدلالة ما تقدم.

واحتج: بأنه نجس، فوجب أن لا يجوز الاقتصار فيه على فركه؛ كسائر النجاسات.

والجواب: أن القياس يقتضي هذا، وأنه لا يجوز الاقتصار على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 45 (SanadKitab #127663, hlm. urut 558)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.