Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 46

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٣ - مسألة: إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهر

الفرك، وإنما أجزناه؛ للأثر، وعلى أن نجاسته لا يمنع جواز الاقتصار على الفرك؛ كالنجو في موضع الاستنجاء: أنه نجس، ويجوز الاقتصار على مسحه بالأحجار، والله أعلم.

* * *

٦٣ - مَسْألَة: إذا أصاب الأرضَ بولٌ، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طَهُر الموضع، والماءُ الذي خالطَ البولَ طاهر:

نص عليه في رواية أبي طالب (¬١): في البول في المسجد يُصب عليه الماء، فيقوم الماء في المسجد، وهو بقدر دلو، فهو طاهر، والماء أيضًا طاهر.

وبهذا قال مالك (¬٢)، والشافعي (¬٣) - رحمهما الله -.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 46 (SanadKitab #127663, hlm. urut 559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.