Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 49

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٣ - مسألة: إذا أصاب الأرض بول، فصب عليه الماء حتى غمره، وزال طعمه، ولونه، وريحه، فقد طهر الموضع، والماء الذي خالط البول طاهر

أنه قيل له: يروى في حديث الأعرابي عن ابن عياش (¬١)، عن سمعان (¬٢)، عن أبي وائل (¬٣)، عن عبد الله ﵁، عن النبي ﷺ: أنه قال: "فأمر به، فحفر"، وقال: ما أعرف سمعان، وهذا حديث منكر (¬٤)، وقال أبو داود: يرويه عبد الله بن معقل (¬٥) بن مقرن (¬٦)، وهو لم يلق النبي ﷺ (¬٧).

وعلى أنه لو صح هذا، لم يدل على ما يذهبون إليه، بل يُحمل على أنه قصد تخفيف النجاسة، فألقى بعض التراب الذي أصابه البول، ثم صب الماء عليه، كما أمر بالحتّ والقرص من دم الحيض.

فإن قيل: يحتمل أن تكون أرض المسجد رخوة تشرب الماء، فانحط البول إلى جوف الأرض، وطهر وجهها.

قيل: الموضع طهر بالماء الذي ورد عليه، ولا يجري حتى يختلط

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 49 (SanadKitab #127663, hlm. urut 562)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.