Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 55

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٥ - مسألة: إذا أصابت الأرض نجاسة، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها

الميتة إذا طبخ، أو قُدِّدَ (¬١) بالملح، فإن الاستحالة موجودة، ولا يطهر، على أن المعنى في العصير إذا صار خمرًا، أو في البيض إذا صار دمًا لمّا نجس بالاستحالة، طهر بالاستحالة؛ لزوال المعنى الذي أوجب نجاسته، وليس كذلك ها هنا؛ لأن هذه النجاسة لم تنجس بالاستحالة، بل أعيانها نجسة، فلم تطهر بالاستحالة؛ كالدم، وأما العلقة، فليست بنجسة؛ لأنه ليس بدم مسفوح، فهو كالكبد.

والجواب: أن الماء لم يكن مطهرًا لكونه محيلًا، وإنما عندنا: للشرع، والتوقيف، وعندهم: لكونه طاهرًا، وهذا المعنى معدوم في النار.

* * *

٦٥ - مَسْألَة: إذا أصابت الأرضَ نجاسةٌ، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها (¬٢):

نص عليه في رواية الأثرم، فقال: لا يطهر المكان النجس بالشمس إذا طلعت عليه (¬٣).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 55 (SanadKitab #127663, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.