Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 56

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٥ - مسألة: إذا أصابت الأرض نجاسة، فيبست، وذهب أثرها، لم تجز الصلاة فيها

وبهذا قال مالك (¬١)، والشافعي (¬٢) - رحمهما الله -.

وقال أبو حنيفة ﵀: تجوز الصلاة فيها، ولا يتيمم منها (¬٣).

دليلنا: قوله ﷺ: "صبوا عليه ذَنوبًا من ماء" (¬٤)، فالظاهر: أن البول لا يطهر إلا بصبِّ الماء عليه، ولأنه محلٌّ نجس، فلم يطهر بالشمس إلى أن ذهب لونها وريحها.

وإن شئت قلت: محلٌّ نجس، فلم يزُل المنعُ بجفافه، دليله: ما ذكرنا؛ ولأن كل بقعة لم يجز التيمم بترابها لأجل النجاسة، لم تجز الصلاة عليها.

دليله: إذا كانت أعيان النجاسة باقية لم تجف، وفيه احتراز من الأرض الرملة، والنَّورة (¬٥).

فإن قيل: إنما لم يجز؛ لأنه إذا تيمم، ضرب على الأرض، فيثير التراب النجس.

قيل له: عندكم: لا يفتقر التيمم إلى هذا؛ لأنه لو وضع [يده] على

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 56 (SanadKitab #127663, hlm. urut 569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.