Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 61

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين

فإن قيل: هو - وإن كان كذلك -، فإنه يصير مستعملًا للنجاسة في صلاته.

قيل له: وإذا لاقى شيئًا (¬١) من النجاسة، فهو مجاور للنجاسة، متصلٌ بها، فلا فرق بينهما، والله أعلم.

* * *

٦٧ - مَسْألَة: أَنْفِحَةُ المَيْتَة (¬٢)، واللبنُ الذي في ضَرْعها بعدَ موتها نجسٌ في أصح الروايتين:

نص على ذلك في رواية الميموني (¬٣)، ومثنى (¬٤)، وابن منصور (¬٥)، وفرق بين اللبن وبين البيض، وقال: اللبن سائل مختلط (¬٦)، وبهذا قال الشافعي ﵀ (¬٧).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 61 (SanadKitab #127663, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.