Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 64

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٧ - مسألة: أنفحة الميتة، واللبن الذي في ضرعها بعد موتها نجس في أصح الروايتين

وقولنا: (مائع) احترازٌ من: جامد لاقى نجاسة يابسة.

وقولنا: (من غير جنس الماء) احتراز من: الماء الكثير؛ فإنه لا يتنجس بملاقاة النجاسة؛ لكونه ماء.

واحتج المخالف: بما روى ابن عباس ﵄ قال: "أُتي النبي ﷺ بغزوة الطائف (¬١) بجبنة، فقال: أين يصنع هذا؟ قالوا: بأرض فارس، قال: اذكروا اسم الله، وكلوا" (¬٢)، ومعلوم أن ذبائح المجوس ميتة، وقد أباح أكلها، مع العلم أنها من صنعتهم، والمجوس يصنعون الجبن من أنفحة الميتة، فلو كانت نجسة، لما أباح لهم الجبن الذي يصنع منها.

والجواب: أنه ليس بمعلوم أنه مصنوع من أنفحة الميتة، ويجوز أن يكون من أنفحة المذكاة؛ لأنه قد كان فيهم اليهود والنصارى، وكانت لهم ذبائح، وكان المجوس لا يرون الذبح، والأصل الطهارة، فلم يجب تحريمه إلا بيقين.

واحتج: بما روي: أن رجلًا أتى عليًا ﵁، [فقال] (¬٣): إنا بالجبل تموت لنا السخلة، فنأخذ من أنفحتها، ونجعل ذلك في اللبن، فينعقد،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 64 (SanadKitab #127663, hlm. urut 577)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.