Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 70

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٨ - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيه

الملائكة الدعاء والاستغفار.

فإن قيل: قوله تعالى: ﴿إِلَّا عَابِرِي﴾ معناه: إلا أن يكونوا مسافرين؛ بدليل: أنه إذا (¬١) فلان عابر سبيل، لا يعقل من إطلاقه مسكنه في المسجد أو نحو ذلك، وإنما يعقل من كونه مسافرًا، فيصير تقدير الآية: لا تصلوا وأنتم سكارى، ولا تصلوا وأنتم جنب إلا أن تكونوا مسافرين، فيجوز أن تصلوا في حال عدم الماء بالتيمم وأنتم جنب؛ لأن التيمم لا يرفع الجنابة، ولأنه قرن العبور بالسبيل، والسبيل هو الطريق، والمسجد لا يستطرق، فعلم أنه أراد المسافر.

قيل له: لا يصح حمله على المسافر من وجوه: أحدها: أن أبا بكر بن المنذر روى بإسناده (¬٢) عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس ﵄: أنه قال: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣]: إلا وأنت مار (¬٣).

وروى بإسناده (¬٤) .....................................

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 70 (SanadKitab #127663, hlm. urut 583)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.