عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (¬١) ابن مسعود ﵁: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (¬٢).
وروي: أن عمر ﵁ كان يمنع الجنب من التيمم (¬٣)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.
وقال جابر بن عبد الله ﵄: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا (¬٤).
وجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 71 (SanadKitab #127663, hlm. urut 584)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.