Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 71

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٦٨ - مسألة: يجوز للجنب أن يمر في المسجد، ولا يقعد فيه

عن أبي عبيدة بن عبد الله [عن] (¬١) ابن مسعود ﵁: أنه كان يرخص للجنب أن يمر في المسجد مجتازًا، ويقول: ﴿وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ [النساء: ٤٣] (¬٢).

وروي: أن عمر ﵁ كان يمنع الجنب من التيمم (¬٣)، وهذا يدل على أن معنى الآية عنده ما ذكرنا.

وقال جابر بن عبد الله ﵄: كان أحدنا يمر في المسجد مجتازًا (¬٤).

وجواب ثانٍ: أن المسافر لا يسمَّى عابرَ سبيل، وإنما ذلك اسم للمجتاز من موضع إلى موضع، فأما المسافر الذي يتصل سيره، ويطول

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 71 (SanadKitab #127663, hlm. urut 584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.