يكون فيه دلالة على ما ذكرنا من التأويل، وأيضًا: روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "لا ينبغي لمسلم أن يؤدي الخراج، ولا لمشرك أن يدخل المسجد الحرام" (¬١)، وهذا يدل على أن المشرك ممنوع من دخول المسجد الحرام.
واحتج المخالف: بما روي عن النبي ﷺ: أنه قال: "من دخل دار أبي سفيان، فهو آمن، ومن دخل المسجد، فهو آمن، ومن تعلق بأستار الكعبة، فهو آمن" (¬٢)، فأباح لهم دخول المسجد الحرام، وأمَّنهم إذا دخلوه.
Rujukan halaman ini:التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 86 (SanadKitab #127663, hlm. urut 599)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.