Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 94

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٢ - مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها

والجواب: أنه يبطل بدخول المسجد الحرام، ولأن المسلم يجلس في صدور المجالس، وسروات (¬١) الطرق، ويُمنع الكافر ذلك، ولأن المسلم يعتقد تعظيمها، والكافر بخلافه، والله أعلم.

* * *

٧٢ - مَسْألَة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهيِّ عن صلاة التطوع فيها:

نص على هذا في رواية الحسن بن ثواب، فقال: أما الفريضة، فليصلِّها أيَّ وقت شاء (¬٢). وكذلك قال في رواية حنبل (¬٣)، وصالح (¬٤)، وقال: يصلي إذا ذكر فائتة في الساعات التي نهي عنهن فيها (¬٥)، وبهذا قال مالك (¬٦)، والشافعي (¬٧) ﵄.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 94 (SanadKitab #127663, hlm. urut 607)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.