Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 93

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧١ - مسألة: اختلفت الرواية عن أحمد ﵀ في دخول أهل الذمة في سائر المساجد غير المسجد الحرام

ورُوي، أن صفوان بن أمية بن خلف واطأ عُمير بن وَهْب الجمحيَّ على أن يقتل النبي ﷺ؛ لأن أباه أميةَ بنَ خلف قُتل يوم بدر، فخرج عمير من مكة، وجاء إلى المدينة، ودخل على رسول الله ﷺ وهو في المسجد، وفي يده سيف، وقعد بين يديه، فقال له النبي ﷺ: "جئت لكذا وكذا، وقد واطأك عليه صفوان"، فأسلم عمير بن وهب ﵁، وقال: لم يجر هذا إلا بيني وبينه، أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله (¬١).

فوجه الدلالة: أن النبي ﷺ لم ينكر عليه دخول المسجد، وكان كافرًا وقت دخوله، وإنما أسلم بعد ذلك.

والجواب: أن هذا كان في ابتداء الإسلام، فأذن لهم في الدخول، وأنزلهم في المسجد ليستمعوا الذكر، فترق قلوبهم بسماع الذكر، ويرجو إسلامهم، وقد روى أحمد ﵀ في المسند (¬٢) قال: نا حماد بن سلمة عن حميد، عن الحسن، عن عثمان بن أبي العاص ﵁: أن وفد ثقيف قدموا على النبي ﷺ، فأنزلهم المسجد ليكون أرقَّ لقلوبهم، فاشترطوا على النبي ﷺ (¬٣)، وذكر الخبر.

واحتج: بأن كل بقعة جاز للمسلم دخولُها جاز للكافر، دليله: سائر البقاع.

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 93 (SanadKitab #127663, hlm. urut 606)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.