Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 97

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٢ - مسألة: يجوز قضاء الفوائت في الأوقات المنهي عن صلاة التطوع فيها

ثم اجتنب الصلاة حتى ترتفع الشمس وتبيضَّ؛ فإن الشمس تطلُع بين قرنَي شيطان، فإذا ابيضَّت، فالصلاة مقبولة مشهودة حتى ينتصف النهار، فإذا مالت، فالصلاة مقبولة محضورة حتى تصفرَّ الشمس؛ فإنها تغرب بين قرني شيطان" (¬١).

والجواب: أن هذه الأخبار كلها محمولة على صلاة التطوع؛ بدليل ما ذكرنا من حديث أنس ﵁، وحديث أنس خاص في الفائتة، وهذه الأخبار عامة في الفائتة، والنافلة، فيجب أن يقضى بالخاص على العام.

فإن قيل: فأخبارنا خاصة في الأوقات الثلاثة، وخبركم عام في جمع الأوقات.

قيل له: كل واحد من الخبرين خاص من وجه، وعام من وجه، فتساويا في الظاهر، ويجب طلبُ الترجيح لأحدهما على الآخر، والترجيح معنا من وجهين: أحدهما: أن خبرنا قد قضى على خبرهم في عصر يومه، فيجب أن يقضى عليه في موضع الخلاف.

الثاني: أن تخصيص الصلاة أولى من تخصيص الوقت؛ لأن المقصود هو الصلاة.

واحتج: بأن كل وقت نُهي عن أداء التنفل فيه لأجل الوقت، نُهي عن قضاء الفوائت فيه، أصله: يوم الفطر، ويوم النحر، وأيام التشريق،

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 97 (SanadKitab #127663, hlm. urut 610)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.