Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 108

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (¬١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.

واحتج: بما روي: أن النبي ﷺ انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (¬٢).

والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.

فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (¬٣) ﵁: أنه قال: صليت مع

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 108 (SanadKitab #127663, hlm. urut 621)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.