والجواب الثاني: أن هذا منسوخ بخبر النهي، وهذا أيضًا (¬١)؛ لأنه متأخر؛ لأنه كان في حجة الوداع، ولأنه لا يجوز حمله على النسخ مع إمكان الجمع بينهما.
واحتج: بما روي: أن النبي ﷺ انصرف من صلاة الفجر، فرأى قيسًا يصلي، فلما فرغ، قال له: "ما هذه الصلاة؟ "، قال: ركعتا الفجر فلم ينكر عليه (¬٢).
والجواب: أن ليس معنى أن قيسًا كان صلى الفجر، فلا يلزمنا.
فإن قيل: روي عن قيس بن قَهد (¬٣) ﵁: أنه قال: صليت مع