Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 109

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

النبي ﷺ الصبح، فلما فرغت، قمت وصليت ركعتي الصبح، فقال النبي ﷺ: "ما هاتان الركعتان يا قيس؟ "، فقال: ركعتا الصبح، فلم ينكر عليه.

قيل: لا نعرف هذا، ولو ثبت، احتمل أن يكون النبي ﷺ لم يعلم أنه صلى معه صلاة الصبح، وظن أنه لم يدرك معه الفرض، وجاء بعد الفراغ من الصلاة.

وقد أجاب أبو عبد الله بن بطة (¬١) عن هذا بأجوبة في النهي عن صلاة النافلة بعد العصر والفجر، فذكر إسناده: حماد بن سلمة عن قيس بن سعد (¬٢)، عن عطاء ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "ما هاتان الركعتان؟ "، فقال له: لم أكن صليتهما، فسكت عنه، وعطاء عن النبي ﷺ مرسَل، والمرسل عندهم ليس بحجة.

ورواه محمد بن إبراهيم بن الحارث (¬٣) التيمي عن قيس جد سعد، قال: انصرف النبي ﷺ وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح، فقال: "ما هاتان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 109 (SanadKitab #127663, hlm. urut 622)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.