Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 111

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

الترمذي (¬١) يومًا بحديث قيس بن عمرو هذا في مسجدنا بعكبر، ثم قال لنا بعَقِبِه: إن قيس بن عمرو كان يقرُّ في حياة النبي ﷺ بالنفاق (¬٢)، ومحمد بن إبراهيم ليس بحجة، ولا ثقة في الحديث، وحديثه هذا مرسَل.

وجواب آخر: وهو أن النبي ﷺ ترك الإنكار عليه غيظًا؛ ليكون السكوت عنه أكثر، أو أنه كان من المنافقين، يبين صحة هذا: ما حكيناه عن الترمذي، ويعضده: ما بلغني عن محمد بن عمر (¬٣) الواقدي (¬٤) في

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 111 (SanadKitab #127663, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.