Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 112

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

تسمية من كان يحضر صلاة الفجر مع النبي ﷺ مخافَة أن يلحقه الوعيد بتحريق بيته، ومن يعرفهم النبي ﷺ بسيماهم، وفي لحن القول، فذكر جماعة، قال فيهم: وقيس بن عمرو بن سهل بن ثعلبة بن الحارث (¬١) الذي ركع بعد صلاة الفجر، فسأله النبي ﷺ عن ذلك، فقال: ركعتا الفجر لم أكن صليتهما، فسكت عنه.

ويبين صحة هذا: ما حدثني به (¬٢) أبو القاسم حفص بن عمر (¬٣) بإسناده عن ابن عباس ﵄ قال: صليت الفجر مع النبي ﷺ، فقمت أصلي الركعتين، فجذبني النبي ﷺ، وقال: "أتصلي الفجر أربعًا؟! " (¬٤).

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 112 (SanadKitab #127663, hlm. urut 625)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.