Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 113

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٤ - مسألة: لا يجوز فعل النوافل التي لا سبب لها في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها

وجواب ثالث: أنه لو حمله متأول على أنه كان ذلك من فعل قيس قبل النهي، لأشبه (¬١)؛ لأن النهي لا يكاد أن يكون إلا عن شيء قد كان يفعل ظاهرًا منتشرًا.

واحتج: بما روي عن عائشة ﵂ قالت: "ما دخل رسول الله ﷺ بيتي بعد العصر إلا صلى ركعتين" (¬٢).

والجواب: أنه حديث مضطرب؛ وذلك أن أحمد ﵀ قد روى في المسند (¬٣) عن محمد بن جعفر (¬٤) قال: نا شعبة عن يزيد بن أبي زياد (¬٥) قال: سألت عبد الله بن الحارث (¬٦) عن الركعتين بعد العصر؟ فقال: كنا عند معاوية، فحدَّث ابن الزبير عن عائشة ﵃: أن النبي ﷺ كان

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 113 (SanadKitab #127663, hlm. urut 626)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.