Lewati ke konten

Kitab: At-Ta'liqah al-Kabirah (minash Shalah lil Jana'iz) · Pengarang: القاضي أبو يعلى ابن الفراء

Baca Juz 2, halaman 125

  1. تابع [كتاب الصلاة] [جـ ١ - ٣]
  2. ٧٥ - مسألة: لا فرق بين مسجد مكة وبين سائر المساجد في امتناع أداء النوافل فيه في الأوقات الخمس سوى ركعتي الطواف

وقال الشافعي ﵁: يجوز أداء النوافل كلها في جميع الأوقات في مسجد مكة (¬١).

دليلنا: ما تقدم من الأخبار في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات من غير تخصيص مسجد (¬٢)، ولأن الفساد من جهة الوقت أحد نوعي الفساد، فاستوى فيه المسجد الحرام، وغيره من المساجد.

دليله: الفساد بعدم الشرائط من الطهارة، والستارة، وغير ذلك.

واحتج المخالف: بما روى الشافعي ﵁ (¬٣) عن أبي ذر ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الصبح حتى تطلُع الشمس، إلا بمكة ثلاثًا" (¬٤).

وروى جبير بن مطعم ﵁ عن النبي ﷺ: أنه قال: "يا بني عبد مناف!

Rujukan halaman ini: التعليقة الكبيرة - أبو يعلى - من الصلاة للجنائز، ج 2، ص 125 (SanadKitab #127663, hlm. urut 638)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.